السؤال: أعلم أن الكذب يجوز في ثلاث حالات : على الزوجة ، وفي إصلاح ذات البين ، وعلى العدو ؛ أليس كذلك ؟ وأيضا : ما هي حدود الكذب على الزوجة ؟
الجواب :
الحمد لله
جاءت الرخصة في الكذب في ثلاثة مواضع ، كما في الحديث الذي رواه الترمذي (1939) وأبو داود (4921) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا ، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ ) . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وروى مسلم (2065) عن أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ رضي الله عنها ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : ( لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا ) . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : الْحَرْبُ ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا .
والمقصود بالكذب بين الزوجين : الكذب في إظهار الود والمحبة لغرض دوام الألفة واستقرار الأسرة ، كأن يقول لها : إنك غالية ، أو لا أحد أحبّ إليّ منك ، أو أنت أجمل النساء في عيني ، ونحو ذلك ، وليس المراد بالكذب ما يؤدي إلى أكل الحقوق ، أو الفرار من الواجبات ونحو ذلك .
قال البغوي رحمه الله في "شرح السنة" (13/ 119) : " قال أبو سليمان الخطابي : هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول ، ومجاوزة الصدق طلباً للسلامة ورفعاً للضرر ، وقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد ، لما يؤمل فيه من الصلاح ، فالكذب في الإصلاح بين اثنين : هو أن يَنمي [ أي: يبلغ ] من أحدهما إلى صاحبه خيراً ، ويبلغه جميلاً ، وإن لم يكن سمعه منه ، يريد بذلك الإصلاح . والكذب في الحرب : هو أن يظهر من نفسه قوة ، ويتحدث بما يقوي أصحابه ، ويكيد به عدوه ، وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الحرب خدعة ".
وأما كذب الرجل زوجته فهو أن يعدها ويمنيها ، ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه ، يستديم بذلك صحبتها ، ويستصلح بها خلقها ، والله أعلم .
وقال سفيان بن عيينة : لو أن رجلاً اعتذر إلى رجلٍ ، فحرّف الكلام وحسنه ليرضيه بذلك ، لم يكن كاذباً يتأول الحديث : " ليس بالكاذب من أصلح بين الناس " قال : فإصلاحه ما بينه وبين صاحبه أفضل من إصلاحه ما بين الناس .
وروي أن رجلاً قال في عهد عمر لامرأته : نشدتك بالله هل تحبيني ؟ فقالت : أما إذا نشدتني بالله ، فلا ، فخرج حتى أتى عمر ، فأرسل إليها ، فقال : أنتِ التي تقولين لزوجك : لا أحبك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين نشدني بالله ، أفأكذب ؟ قال : نعم فاكذبيه ، ليس كل البيوت تبنى على الحب ، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب " انتهى .
وقال النووي رحمه الله في "شرح مسلم : " وَأَمَّا كَذِبه لِزَوْجَتِهِ وَكَذِبهَا لَهُ : فَالْمُرَاد بِهِ فِي إِظْهَار الْوُدّ ، وَالْوَعْد بِمَا لَا يَلْزَم ، وَنَحْو ذَلِكَ ؛ فَأَمَّا الْمُخَادَعَة فِي مَنْع مَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا , أَوْ أَخْذ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ لَهَا : فَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الفتح" : " وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَذِبِ فِي حَقّ الْمَرْأَة وَالرَّجُل إِنَّمَا هُوَ فِيمَا لَا يُسْقِط حَقًّا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا أَوْ أَخْذ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ لَهَا " انتهى .
وقال الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين (1/ 1790) : "كذلك من المصلحة : حديث الرجل زوجته ، وحديث المرأة زوجها فيما يوجب الألفة والمودّة ، مثل أن يقول لها : أنت عندي غالية ، وأنت أحبّ إليّ من سائر النساء ، وما أشبه ذلك ، وإن كان كاذبًا ، لكن من أجل إلقاء المودّة ، والمصلحة تقتضي هذا " انتهى .
والله أعلم .